• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُلزم المحكمة بتتبع أقوال الخصوم بتفريعاتها ما دام قرارها يتضمن ردًا ضمنيًا كافيًا عليها

يكفي أن يتضمن القرار القضائي ردًا ضمنيًا كافيًا على أقوال الخصوم، ولا يُشترط تتبع تلك الأقوال بتفريعاتها واحدةً واحدة.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة بتتبع أقوال الخصوم بتفرعاتها وإنما يكفي أن يكون قرارها قد تضمن ما يكفي للرد ضمنا على هذه الأقوال