يكفي أن يتضمن القرار القضائي ردًا ضمنيًا كافيًا على أقوال الخصوم، ولا يُشترط تتبع تلك الأقوال بتفريعاتها واحدةً واحدة.
المحكمة ليست ملزمة بتتبع أقوال الخصوم بتفرعاتها وإنما يكفي أن يكون قرارها قد تضمن ما يكفي للرد ضمنا على هذه الأقوال