يشترط فيمن يُجرى التبليغ عن طريقه ألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الخصم المراد تبليغه؛ فإذا تبيّن التعارض بطل الاعتماد على هذا التبليغ.
الضرة لا تصلح للتبليغ لكون مصلحتها تتعارض مع مصلحة المدعية