لا يبدأ سريان التقادم على تملك المستأجر بحق المالك إلا من تاريخ ثبوت علم المالك بهذا التملك، وعلى المستأجر أن يثبت وقوع هذا العلم.
التقادم على تملك المستأجر يسري بحق المالك من تاريخ اطلاعه أو علمه بتملك المستأجر وإثبات ذلك يقع على عاتق المستأجر