العلم والاطلاع قرينة أو مسألة قانونية لا يُعتدّ بها إلا في نطاق التقادم القصير، ولا تمتدّ إلى غيره ما لم يرد نص خاص.
مسألة العلم والاطلاع مقصورة على التقادم القصير