• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسألة العلم والاطلاع لا تثار إلا في التقادم القصير

العلم والاطلاع قرينة أو مسألة قانونية لا يُعتدّ بها إلا في نطاق التقادم القصير، ولا تمتدّ إلى غيره ما لم يرد نص خاص.

نص الاجتهاد

مسألة العلم والاطلاع مقصورة على التقادم القصير