التقادم يُبنى على مبدأ استقرار التعامل وحماية الأوضاع القانونية المستقرة، وليس على قرينة الوفاء أو السداد.
يرتكز التقادم على مبدأ استقرار التعامل وليس على قرينة الوفاء