إذا كانت الواقعة المنشئة للحق ثابتة ومعلومة بحكم علنية السجل العقاري، فإن بدء سريان التقادم المسقط يكون من تاريخ التسجيل في السجل العقاري.
يبدأ التقادم المسقط من تاريخ كل واقعة وبما أن السجل العقاري علني فإن التقادم هنا يبدأ من تاريخ التسجيل