• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ التقادم المسقط من تاريخ كل واقعة، ويبدأ في الحقوق المقيدة في السجل العقاري من تاريخ التسجيل لعلانيته

إذا كانت الواقعة المنشئة للحق ثابتة ومعلومة بحكم علنية السجل العقاري، فإن بدء سريان التقادم المسقط يكون من تاريخ التسجيل في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

يبدأ التقادم المسقط من تاريخ كل واقعة وبما أن السجل العقاري علني فإن التقادم هنا يبدأ من تاريخ التسجيل