لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً ما لم تُقدَّم بمواجهة الخصم الذي صدر الحكم لصالحه.
دعوى المخاصمة لا تقبل شكلا إذا لم تقدم بمواجهة الخصم الذي صدر الحكم لصالحه