يجوز للمحكمة الرجوع عن قرارها الإعدادي صراحةً أو ضمناً متى طرأت وقائع جديدة لم تكن مطروحة عند صدوره، ما دام الرجوع ينسجم مع الحقيقة الواقعية المستجدة ومتطلبات الفصل السليم في الدعوى.
الوارث الذي يباشر العمل في المأجور يعتبر مستأجراً له دون سائر الورثةيمكن للمدعى عليه في دعوى المخاصمة أن يطلب التعويض لكيدية الدعوى بدعوى مستقلة، ولكن ليس في دعوى المخاصمةاشتراك أحد القضاة المستشارين في دعوى تخمين سابقة لا يمنع هذا الأخير من النظر في دعوى أخرى بين نفس الأطراف طالما اختلف موضوع الدعوىاستقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أن للمحكمة أن ترجع عن قرارها الإعدادي ولو بصورة ضمنية إذا توفر لديها وقائع جديدة