• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تعود عن قرارها الإعدادي صراحة أو ضمناً إذا طرأت وقائع جديدة

يجوز للمحكمة الرجوع عن قرارها الإعدادي صراحةً أو ضمناً متى طرأت وقائع جديدة لم تكن مطروحة عند صدوره، ما دام الرجوع ينسجم مع الحقيقة الواقعية المستجدة ومتطلبات الفصل السليم في الدعوى.

نص الاجتهاد

الوارث الذي يباشر العمل في المأجور يعتبر مستأجراً له دون سائر الورثةيمكن للمدعى عليه في دعوى المخاصمة أن يطلب التعويض لكيدية الدعوى بدعوى مستقلة، ولكن ليس في دعوى المخاصمةاشتراك أحد القضاة المستشارين في دعوى تخمين سابقة لا يمنع هذا الأخير من النظر في دعوى أخرى بين نفس الأطراف طالما اختلف موضوع الدعوىاستقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أن للمحكمة أن ترجع عن قرارها الإعدادي ولو بصورة ضمنية إذا توفر لديها وقائع جديدة