إذا شاب الحكم خطأ مهني جسيم تمثّل في إغفال بحث أدلة الخصوم أو الرد على دفوعهم، فإن إبطال القرار بدعوى المخاصمة يكون هو الجزاء القانوني المقرر ويقوم مقام التعويض.
إبطال القرار بدعوى المخاصمة يقوم مقام التعويض.الاجتهاد مستقر على أن الخطأ الفاحش هو الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً الاجتهاد مستقر على أنه على المحكمة أن تبحث بأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهني جسيم