• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أداء المستأجر ما يراه مستحقاً من بدل الإيجار خلال مدة الإنذار عند النزاع لتفادي الإخلاء

عند النزاع على بدل الإيجار، يلتزم المستأجر بدفع المبلغ الذي يقرّ في ذمته خلال مدة الإنذار لتجنّب الإخلاء، ولا يَحول الخلاف على المقدار دون وجوب المبادرة إلى الدفع.

نص الاجتهاد

إذا كان هنالك خلاف بين المؤجر والمستأجر حول بدل الإيجار فإن على المستأجر أن يدفع ما يعتقده أنه قد ترتب بذمته خلال مدة الإنذار لتفادي الإخلاء