عند النزاع على بدل الإيجار، يلتزم المستأجر بدفع المبلغ الذي يقرّ في ذمته خلال مدة الإنذار لتجنّب الإخلاء، ولا يَحول الخلاف على المقدار دون وجوب المبادرة إلى الدفع.
إذا كان هنالك خلاف بين المؤجر والمستأجر حول بدل الإيجار فإن على المستأجر أن يدفع ما يعتقده أنه قد ترتب بذمته خلال مدة الإنذار لتفادي الإخلاء