• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق فائدة الأجرة على المستأجر إلا من تاريخ تسديدها خلال فترة التقاضي المحددة قانوناً

استحقاق الفائدة على بدلات الإيجار في منازعات الإخلاء أو المطالبة بالإيجار يتوقف على حصول التسديد ضمن فترة التقاضي المحددة، أما إذا وقع التسديد خارجها فلا تترتب الفائدة على المستأجر.

نص الاجتهاد

الفائدة غير متوجبة على المستأجر إلا عندما يتم تسديد بدلات الإيجار خلال فترة التقاضي التي تبدأ بانتهاء اليوم الثلاثين من تبليغ المستأجر البطاقة البريدية وتنهي بانتهاء اليوم الثلاثين لتاريخ تبليغ المستأجر مذكرة الدعوى لأول جلسة يدعى إليها