استحقاق الفائدة على بدلات الإيجار في منازعات الإخلاء أو المطالبة بالإيجار يتوقف على حصول التسديد ضمن فترة التقاضي المحددة، أما إذا وقع التسديد خارجها فلا تترتب الفائدة على المستأجر.
الفائدة غير متوجبة على المستأجر إلا عندما يتم تسديد بدلات الإيجار خلال فترة التقاضي التي تبدأ بانتهاء اليوم الثلاثين من تبليغ المستأجر البطاقة البريدية وتنهي بانتهاء اليوم الثلاثين لتاريخ تبليغ المستأجر مذكرة الدعوى لأول جلسة يدعى إليها