• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقام دعوى الإيجار على المؤجر لا على وكيله أو نائبه

الخصومة في دعاوى الإيجار يجب أن تُوجَّه إلى المؤجر صاحب الصفة، ولا يكفي اختصام وكيله أو من ينوب عنه ما لم يكن هو الطرف القانوني في العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

على الجهة المدعية أن تقيم الدعوى على الجهة المؤجرة وليس على وكيلها أو النائب عنها