الخصومة في دعاوى الإيجار يجب أن تُوجَّه إلى المؤجر صاحب الصفة، ولا يكفي اختصام وكيله أو من ينوب عنه ما لم يكن هو الطرف القانوني في العلاقة الإيجارية.
على الجهة المدعية أن تقيم الدعوى على الجهة المؤجرة وليس على وكيلها أو النائب عنها