• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب استيضاح الشاهد عن تفاصيل الوقائع وطريق اتصالها بعلمه عند سماع شهادته

التزام المحكمة باستيضاح الشاهد عن تفاصيل الوقائع وملابساتها وطريق اتصالها بعلمه عند سماع شهادته التزامٌ واجب، وإغفاله يعدّ مخالفةً للإجراء الواجب في استماع البينة الشفوية.

نص الاجتهاد

إن بعض الرؤساء يسأل الشاهد عن شهادته فإذا أداها أمره بالانصراف دون أن يسأله عن تفصيل الوقائع التي يذكرها وكيفية اتصالها بعلمه مع أن المادة الـ79 من قانون البينات تنص على أن رئيس المحكمة يسأل الشاهد عن ملابسات الوقائع التي تطلب الشهادة بشأنها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه فيجب التقيد بهذه الأحكام كما يستحسن أن يسأل الرئيس الطرف الذي تؤدي الشهادة ضده عما يقوله في الشاهد وشهادته