إذا تضمّن اتفاق الامتياز إعفاءً ضريبياً لأراضي شركةٍ معينة خلال مدة الامتياز، امتدّ هذا الإعفاء إلى الرسوم والتكاليف العقارية التي تُفرض على العقارات، ومنها رسم التزفيت، ما دام قائماً في حدود مدة الامتياز.
أن أراضي شركة سكة حديد شام – حماه وتمديداتها لا تخضع لأية ضريبة طيلة مدة الامتياز الممنوح لها بموجب اتفاق 21 ذي العقدة 310 المؤيد بالإرادة السلطانية وذلك بما فيها رسم التزفيت الذي يعتبر من التكاليف العقارية التي تفرض على العقارات بموجب قانون البلديات المالي .