• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز في دعوى أجر المثل استناد تقدير الأجرة إلى التخمين أو المطالبة بمبلغ باسم فروغ ما لم يكن ذلك مستنداً إلى بدل مسمى متفق عليه

إذا كانت الدعوى مطالبةً بأجر المثل دون قيام اتفاقٍ على بدلٍ مسمى، فلا يصح إعمال أحكام التخمين المقررة لنزاع الغبن في بدلٍ متفقٍ عليه، ولا يجوز تحويل النزاع إلى مطالبةٍ بمبلغٍ باسم فروغ بلا سند تعاقدي.

نص الاجتهاد

ليس في قانون الايجار ما يسوغ للمالك في الملك غير الجديد قبض مبلغ ما باسم فروغ يجب ان يكون الطلب العارض منسجما مع طبيعة الدعوى القائمة وعليه فإن المدعي في دعوى اجر مثل العقار لا يستطيع طلب تقدير اجر هذا العقار بالاستناد الى الفقرة ب من المادة 1 من المرسوم 111 (تخمين) . المناقشة: الحكم الصادر وجاهيا عن محكمة دمشق الجزئية بتاريخ ٩٥٨/١٢/٢٩ رقم ٧٧ ١٨٦٢ بالزام المدعى عليهم الخصوم في الطعن بان يدفعوا الى المدعي رافع الطعن مبلغا قدره ۸۸۲٥ ليرة سورية اجر مثل عقاره من تاريخ ١٩٥٤/٩/١٥ حتى ١٩٥٧/١٢/٣١ وذلك بالاستناد إلى الخبرة والوثائق المبرزة واليمين الحاسمة التي حلفها كل من المدعي والمدعى عليهم ووقائع الدعوى . في الموضوع : لما كان الطاعن ( المدعي ) قد طالب المدعى عليهم باستدعاء دعواه باجر مثل عقاره المشغول من قبلهم عن المدة المحكوم بها وكان القاضي بعد ان اعترف المدعى عليهم بإشغالهم العقار المذكور المدة المحكوم بها قد حدد بحكمه المطعون فيه اجر المثل بمعرفة خبراء ترك الطرفان امر انتخابهم الى المحكمة ولم يعترضا على تسميتهم . وكان لئن اجازت المادة ١٥٨ من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٨٤ تاريخ ۲۸ ايلول ١٩٥٣ للمدعي تعديل طلباته الأصلية بطلب عارض بحضور خصمه الا انه لما كان الطلب العارض الذي تقدم به الطاعن لا ينسجم مع طبيعة الدعوى القائمة لان طلبه العارض بلزوم تقدير الخبراء لأجر العقار وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 1 من المرسوم ۱۱۱ المعدل بالقانون ٨٧ الصادر بتاريخ ١٩٥٣/٩/٣٠ انما يجب ان يكون مستندا بالأصل الى ادعاء بغبن ناشئ عن بدل مسمى متفق عليه بين المؤجر والمستأجر في حين ان المدعي نفسه قد نفى البدل المسمى وحلف اليمين على نفي وجود اتفاق على بدل من هذا القبيلوكان المدعى عليهم قد احتكموا الى ذمة المدعي الطاعن وطلبوا تحليفه اليمين الحاسمة على نفي قبضه خمسة آلاف ليرة سورية محسوبا عن الاجر المطالب به فرد المذكور اليمين عليهم وحلفوها كما حلفوا . وكان ليس في قانون الايجار رقم ۱۱۱ ولا في التعديل الطارئ عليه ما يسوغ للمالك ( في الملك غير الجديد ) ما يسوغ له قبض مبلغ ما باسم فروغ . وكان القاضي بسلطته التقديرية لم ير حاجة لدعوة اشخاص ثالثين خلاف المدعى عليهم . كان الحكم المميز بما بني عليه من علل موافقا للقانون وجديرا بالتصديق واسباب التمييز المدلى بها حرية بالرد . لذلك تقرر بالأكثرية قبول الطعن شكلا ورده موضوعا