لا يكتمل أثر التبليغ بالبطاقة البريدية المصقولة إلا بذكر مكان إلصاقها على نحوٍ يحقق التحقق من حصول التبليغ في موضعه الصحيح.
في تبليغ البطاقة البريدية لصقا يجب أن يبين المكان الذي تم فيه إلصاق البطاقة