• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يبين محضر تبليغ البطاقة البريدية مكان إلصاقها

لا يكتمل أثر التبليغ بالبطاقة البريدية المصقولة إلا بذكر مكان إلصاقها على نحوٍ يحقق التحقق من حصول التبليغ في موضعه الصحيح.

نص الاجتهاد

في تبليغ البطاقة البريدية لصقا يجب أن يبين المكان الذي تم فيه إلصاق البطاقة