صحة البطاقة البريدية مشروطة بتضمّنها البيانات الجوهرية النافية للجهالة، وعلى رأسها تحديد السنة الإيجارية وبيان الأجور المستحقة عن السنة الإيجارية الحالية.
يتوجب لصحة البطاقة البريدية أن تحتوي على المعلومات النافية للجهالة ومنها تاريخ السنة الإيجارية وما هو مستحق من الأجور عن السنة الإيجارية الحالية