• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب أن تتضمن البطاقة البريدية البيانات النافية للجهالة ولا سيما تاريخ السنة الإيجارية والأجور المستحقة عنها

صحة البطاقة البريدية مشروطة بتضمّنها البيانات الجوهرية النافية للجهالة، وعلى رأسها تحديد السنة الإيجارية وبيان الأجور المستحقة عن السنة الإيجارية الحالية.

نص الاجتهاد

يتوجب لصحة البطاقة البريدية أن تحتوي على المعلومات النافية للجهالة ومنها تاريخ السنة الإيجارية وما هو مستحق من الأجور عن السنة الإيجارية الحالية