العبرة في التبليغ هي لموطن المدعى عليه، فإذا كانت الشقة السكنية هي محلّ الدعوى وكانت تمثّل موطنه، وجب تبليغه فيها ولا يعتدّ بالتبليغ إلى غيرها.
التبليع يجب أن يتم إلى موطن المدعى عليه وهو الشقة السكنية موضوع الدعوى