• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتم تبليغ المدعى عليه في موطنه السكني وهو الشقة موضوع الدعوى

العبرة في التبليغ هي لموطن المدعى عليه، فإذا كانت الشقة السكنية هي محلّ الدعوى وكانت تمثّل موطنه، وجب تبليغه فيها ولا يعتدّ بالتبليغ إلى غيرها.

نص الاجتهاد

التبليع يجب أن يتم إلى موطن المدعى عليه وهو الشقة السكنية موضوع الدعوى