يصحّ التبليغ إذا امتنع المخاطب عن استلامه أو عن التوقيع عليه، متى دوّن المحضر أو القائم بالتبليغ واقعة الرفض والامتناع في المحضر.
لا تأثير على صحة التبليغ إذا رفض المخاطب التبليغ وامتنع عن التوقيع ويكفي أن يشير المحضر أو القائم بالتبليغ إلى هذه الواقعة فيعتبر أن التبليغ قد تم صحيحا