• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان طريقة التبليغ في الإشعار باستلام البطاقة البريدية وإلا كان التبليغ باطلاً

لا يصح الإشعار باستلام البطاقة البريدية ما لم يتضمن بياناً صريحاً لطريقة التبليغ، وبوجه خاص التفريق بين التبليغ بالذات والتبليغ باللصق على باب المأجور، وإلا كان التبليغ باطلاً لمساسه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

الإشعار باستلام البطاقة البريدية يجب أن يبين هل تم التبليغ بالذات أم لصقا على باب المأجور تحت طائلة البطلان لأن صحة التبليغ من النظام العام