لا يصح الإشعار باستلام البطاقة البريدية ما لم يتضمن بياناً صريحاً لطريقة التبليغ، وبوجه خاص التفريق بين التبليغ بالذات والتبليغ باللصق على باب المأجور، وإلا كان التبليغ باطلاً لمساسه بالنظام العام.
الإشعار باستلام البطاقة البريدية يجب أن يبين هل تم التبليغ بالذات أم لصقا على باب المأجور تحت طائلة البطلان لأن صحة التبليغ من النظام العام