• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى الإيجارية من الدعاوى الشخصية الناشئة عن العلاقة الإيجارية ولا تعد من حقوق التركة

الدعاوى الإيجارية ذات طبيعة شخصية مصدرها العلاقة الإيجارية، وتؤول إلى الورثة باعتبارهم خلفاً عاماً، ولا تندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق من حقوق التركة ولا يجوز رفعها بإضافة التركة.

نص الاجتهاد

الدعوى الإيجارية دعاوى شخصية تستمد من العلاقة الإيجارية المنصرفة للورثة وليست دعوى تتعلق بحق من حقوق التركة وليس لأحد إقامتها إضافة للتركة