الدعاوى الإيجارية ذات طبيعة شخصية مصدرها العلاقة الإيجارية، وتؤول إلى الورثة باعتبارهم خلفاً عاماً، ولا تندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق من حقوق التركة ولا يجوز رفعها بإضافة التركة.
الدعوى الإيجارية دعاوى شخصية تستمد من العلاقة الإيجارية المنصرفة للورثة وليست دعوى تتعلق بحق من حقوق التركة وليس لأحد إقامتها إضافة للتركة