يُمنع على الخصوم إثارة وسائل دفاع أو تقديم أدلة جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم تكن قد طُرحت أمام محكمة الموضوع.
لا يجوز للخصوم التقدم بأية أدلة أو دفوع جديدة أمام محكمة النقض لم تكن مطروحة أمام محكمة الموضوع