لا يُعتدّ بالبطلان أو العيب الإجرائي إلا إذا أُثير على نحوٍ صحيح عند الحضور وبمقتضى التبليغ المقرر قانوناً.
الحضور يجب التبليغ عن البطلان أو العيوب