يجب تقديم طلب الإدخال بمذكرة أو باستدعاء أصولي، ولا يجوز إثارته على ضبط الجلسة.
إن طلب الإدخال يجب أن يقدم بمذكرة أو استدعاء وفق أحكام قانون الأصول ولا يجوز طلبه على ضبط الجلسة