• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تقديم طلب الإدخال بمذكرة أو باستدعاء وفق الأصول وعدم جواز إبدائه على ضبط الجلسة

يجب تقديم طلب الإدخال بمذكرة أو باستدعاء أصولي، ولا يجوز إثارته على ضبط الجلسة.

نص الاجتهاد

إن طلب الإدخال يجب أن يقدم بمذكرة أو استدعاء وفق أحكام قانون الأصول ولا يجوز طلبه على ضبط الجلسة