لا تلتزم المحكمة بالرد على كل سبب من أسباب الطعن متى كان في ردها على بعض الأسباب ما يكفي لحمل قضائها وتقرير نتيجته القانونية.
المحكمة غير معينة بالرد على كافة الأسباب التي يجادل فيها الطاعن إذا كان الرد على بعضها كافيا لتقرير الحكم القانوني بالدعوى