• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بالرد على جميع أسباب الطعن متى كان ما ورد في حكمها كافياً لتقرير الحكم القانوني في الدعوى

لا تلتزم المحكمة بالرد على كل سبب من أسباب الطعن متى كان في ردها على بعض الأسباب ما يكفي لحمل قضائها وتقرير نتيجته القانونية.

نص الاجتهاد

المحكمة غير معينة بالرد على كافة الأسباب التي يجادل فيها الطاعن إذا كان الرد على بعضها كافيا لتقرير الحكم القانوني بالدعوى