• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استكمال قرار تجديد التعيين شكلياً لا يمنع المستخدم من المطالبة بالتعويض إذا ثبت قيامه بالخدمة

إذا ثبت أن المستخدم باشر الخدمة واستمر فيها بموجب أمر إداري رسمي، فإن بقاء قرار تجديد التعيين غير مستكمل من الناحية الشكلية لا يحول دون مطالبته بالتعويض أو الأجر عن مدة الخدمة؛ لأن العبرة بقيام الخدمة الفعلي وتقدير المرجع المختص لاستكمال الشكل.

نص الاجتهاد

ان عدم استكمال قرار تجديد تعيين مستخدم أسبابه الشكلية التي يعود تداركها الى المرجع المختص ليس من شأنه ان يحرم من المطالبة بالتعويض مادام المستخدم قام بالخدمة . المناقشة: الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عن محكمة القامشلي الجزئية بتاريخ ١١/١٥/ ١٩٥٨ تحت رقم ٣٥٦/٣٨٠ بالزام الجهة المدعى عليها رافعة الطعن بان تدفع الى المدعي الخصم في الطعن مبلغ ٣٠٢٤,١٣ ل.س اجور رواتبه من تاريخ ١٩٥٧/١٢/١١ حتى تاريخ ١٩٥٨/٦/٣٠ و برد الدعوى بالباقي وذلك بالاستناد الى الوثائق المبرزة ووقائع الدعوى في الموضوع : لما كان قاضي الموضوع بما له من حق تقدير الوقائع واستخلاص الادلة قد استخلص من الوثائق المبرزة وعلى الأخص منها الامر الاداري المؤرخ في ١٩٥/٣/١٥ رقم ٢/٢٢٥ قيام المدعي بالخدمة واستمراره فيها خلال المدة المدعى بها وكان الأمر المشار اليه والكتاب المؤرخ في ١٩٥٨/٣/٣٤ المبرزة صورته والوثائق المنوه بها في الحكم لا تتعارض مع المطالبة ما استخلصه القاضي منها ولما كان عدم استكمال قرار التجديد اسبابه الشكلية التي يعود تداركها الى المرجع المختص ليس من شأنه ان يحرم المدعى من بالتعويض لمن استثمر خدماته مادام انه قام بالخدمة المترتبة عليه بالاستناد الى امر رسمي صادر عن مرجعه . ومن حيث ان القاضي قد اوضح في حكمه الاسباب التي اوجبته وذكر فيه مجمل التعويض ووجه الحساب بما لا يتعارض مع الوقائع وأحكام القانون ظان اسباب الطعن تستوجب الرد . لذلك تقرر قبول الطعن شكلا ورده موضوعا