وفاة المستأجر لا تُجيز فسخ الإيجار متى كان في المأجور ورثةٌ مقيمون مع مورثهم، لأن الإقامة المشتركة تمنع اعتبار الوفاة سبباً لانقضاء العلاقة الإيجارية.
لا وجه لفسخ الإيجار بسبب وفاة المستأجر إذا كان في المأجور ورثة يقيمون مع المورث