• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يفسخ عقد الإيجار بوفاة المستأجر إذا كان من ورثته من يقيمون معه في المأجور

وفاة المستأجر لا تُجيز فسخ الإيجار متى كان في المأجور ورثةٌ مقيمون مع مورثهم، لأن الإقامة المشتركة تمنع اعتبار الوفاة سبباً لانقضاء العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

لا وجه لفسخ الإيجار بسبب وفاة المستأجر إذا كان في المأجور ورثة يقيمون مع المورث