• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم المدعى عليه بإثبات ما يدعيه المدعي، وإنما يقع عبء الإثبات على من يدعي خلاف الظاهر

لا يُكلَّف المدعى عليه بإثبات دعوى المدعي، لأن عبء الإثبات يقع على من يدّعي خلاف الأصل أو يطلب الحق.

نص الاجتهاد

المدعى عليه غير ملزم بإثبات دعوى المدعي