تبدل شخص المستأجر على نحوٍ يؤدي إلى حلول مستأجر جديد محل السابق يترتب عليه قيام عقد إيجار جديد، ويجوز للمالك عند وقوع هذا التبدل بعد نفاذ المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 أن يطلب تحديد الأجرة وفق قانون الإيجار.
حلول مستأجر جديد محل المستأجر السابق يؤدي إلى قيام رابطة إيجارية جديدة بين المالك والمستأجر الجديد وهو تغيير جوهري في العلاقة الإيجارية من شأنه أن ينشئ علاقة جديدة وإن هذا التغيير في شخص المستأجر إذا حصل بعد تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم187 لعام 1970 فإن من حق المالك المطالبة بتحديد بدل الإيجار وفقا لأحكام قانون الإيجار