الأحكام القطعية تحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صيرورتها نهائية، وتمنع إعادة طرح النزاع ذاته بين الخصوم بشأن المسألة التي فصلت فيها، ولو استند الطاعن إلى عيوب في الحكم أو إلى وقائع وأدلة جديدة لم تُثر سابقاً.
الحكم القطعي يجوز حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفا للنظام العام ويمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر منها العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة جديدة أو واقعة لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها