• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل الإخلاء لعلة السكن إلا إذا كان المؤجر مالكاً لكامل حق الانتفاع منذ بدء العلاقة الإيجارية

يشترط للحكم بالإخلاء لعلة السكن أن يكون المؤجر أو المدّعي مالكاً لكامل حق الانتفاع في العقار من تاريخ بدء العلاقة الإيجارية، لا لاحقاً.

نص الاجتهاد

من شروط الإخلاء لعلة السكن أن يكون المدعي مالكا لكامل حق الانتفاع منذ بدء العلاقة الإيجارية