يشترط للحكم بالإخلاء لعلة السكن أن يكون المؤجر أو المدّعي مالكاً لكامل حق الانتفاع في العقار من تاريخ بدء العلاقة الإيجارية، لا لاحقاً.
من شروط الإخلاء لعلة السكن أن يكون المدعي مالكا لكامل حق الانتفاع منذ بدء العلاقة الإيجارية