• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة صاحب حق الانتفاع لا تنقل الملكية إلى المالك قبل ترقين إشارة حق الانتفاع ولا تجعله مالكاً مستقلاً في دعوى الإخلاء للسكن

إذا انقضى حق الانتفاع بوفاة صاحبه في عقارٍ مشمولٍ بإشارة حق انتفاع، فلا يكتمل رجوع سلطة المالك إلى كامل الملكية في مواجهة الغير إلا بعد ترقين هذه الإشارة، ولا يُقبل تأسيس دعوى الإخلاء لعلة السكن على صفة الملكية المستقلة قبل ذلك.

نص الاجتهاد

وفاة صاحب حق الانتفاع بالشقة لا ينقل حق الانتفاع إلى المالك إلا بعد ترقين إشارة حق الانتفاع وبالتالي لا يعتبر مالكا مستقلا في دعوى الإخلاء لعلة السكن