إذا انقضى حق الانتفاع بوفاة صاحبه في عقارٍ مشمولٍ بإشارة حق انتفاع، فلا يكتمل رجوع سلطة المالك إلى كامل الملكية في مواجهة الغير إلا بعد ترقين هذه الإشارة، ولا يُقبل تأسيس دعوى الإخلاء لعلة السكن على صفة الملكية المستقلة قبل ذلك.
وفاة صاحب حق الانتفاع بالشقة لا ينقل حق الانتفاع إلى المالك إلا بعد ترقين إشارة حق الانتفاع وبالتالي لا يعتبر مالكا مستقلا في دعوى الإخلاء لعلة السكن