لا يصحّ التبليغ بطريق الإلصاق إلا إذا أثبت القائم بالتبليغ في محضره وجه تعذّر التسليم للمخاطب أو لأحد أقاربه المقيمين معه، وإلا كان التبليغ باطلاً.
تبليغ البطاقة إلى المستأجر بطريق الإلصاق باطل إذا لم يذكر الموظف المكلف بالتبليغ وجه تعذر تبليغ المخاطب أو أحد أقاربه المقيمين معه