• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ بالإلصاق للمستأجر إذا لم يبيّن الموظف المكلف بالتبليغ سبب تعذر التبليغ للمخاطب أو لأحد أقاربه المقيمين معه

لا يصحّ التبليغ بطريق الإلصاق إلا إذا أثبت القائم بالتبليغ في محضره وجه تعذّر التسليم للمخاطب أو لأحد أقاربه المقيمين معه، وإلا كان التبليغ باطلاً.

نص الاجتهاد

تبليغ البطاقة إلى المستأجر بطريق الإلصاق باطل إذا لم يذكر الموظف المكلف بالتبليغ وجه تعذر تبليغ المخاطب أو أحد أقاربه المقيمين معه