مجرد تسديد أحد أفراد أسرة المستأجر للأجور لا يكفي لقيام عقد إيجار جديد أو علاقة إيجارية مستقلة، ما لم يثبت اتفاقٌ صريح أو سببٌ قانوني مستقل يغير صفة الإشغال من التبعية إلى الاستقلال.
تسديد أحد أفراد أسرة المستأجر للأجور لا يكسبه الحق بإنشاء علاقة إيجارية مستقلة مع المؤجر ويبقى إشغاله للمأجور بصفته أحد أفراد المستأجر وتبعا لإشغال المستأجر الذي سدد عن ذمته الأجور