• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إرسال حوالة بأجرة المأجور لا يشكل مبدأ ثبوت بالكتابة

إرسال حوالة تتعلق بأجرة المأجور لا يشكّل بذاته مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات الادعاء في المسائل الإيجارية.

نص الاجتهاد

إرسال حوالة بأجرة المأجور لا تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة