إرسال حوالة تتعلق بأجرة المأجور لا يشكّل بذاته مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات الادعاء في المسائل الإيجارية.
إرسال حوالة بأجرة المأجور لا تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة