• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتحقق الإساءة في المأجور إلا إذا أدت الإنشاءات إلى وهنه أو إرهاقه

الإساءة في المأجور لا تتحقق إلا إذا أدت الإنشاءات أو الأعمال المادية إلى إضعاف المأجور أو إرهاقه فعلاً.

نص الاجتهاد

الإساءة لا تتحقق إلا إذا أردت الإنشاءات إلى الوهن في المأجور أو إرهاقه