الإساءة في المأجور لا تتحقق إلا إذا أدت الإنشاءات أو الأعمال المادية إلى إضعاف المأجور أو إرهاقه فعلاً.
الإساءة لا تتحقق إلا إذا أردت الإنشاءات إلى الوهن في المأجور أو إرهاقه