• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ضرورة لأداء الكفالة من محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية مع وقف التنفيذ كما أنه لا ضرورة لتسليم نفسه لتنفيذ العقوبة طالما أنه تقرر وقف

إذا كان المشتري قد امتنع عن دفع الثمن أو سحب الرصيد لانتظار تسجيل العقار وتسليمه، وكان عدم إنجاز الفراغ راجعاً إلى موانع قانونية قائمة، انتفى دليل سوء النية اللازم للمساءلة عن سحب الشيك دون مقابل. كما أن وقف تنفيذ العقوبة المانعة للحرية يسقط وجوب الكفالة والتسليم لتنفيذها.

نص الاجتهاد

لا ضرورة لأداء الكفالة من محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية مع وقف التنفيذ كما أنه لا ضرورة لتسليم نفسه لتنفيذ العقوبة طالما أنه تقرر وقف تنفيذها المادة 652 عقوبات تنص على عقاب كل من اقدم عن سوء نية على سحب الشيك دون مقابل أو على استرجاع مقابله بعد سحبه ولذا فإن الشاري على حق في سحب الرصيد من المصرف وتأخره عن دفع الثمن حتى يتم بيع العقارات وتسجيلها وله أن يحبس الثمن إلى أن يستلم المبيع كما أن البائع لا يستطيع قبض الثمن وفق المادة 425 مدني المناقشة: لئن كانت أحكام المادة 652 من قانون العقوبات قد نصت على فرض العقوبة الواردة في المادة 641 منه على كل من أقدم عن سوء نية على سحب الشيك بدون مقابل أو على استرجاع مقابلة بعد سحبه وكانت هذه المادة واردة في الفصل الثاني في الباب الحادي عشر المتضمن بحث الاحتيال وسائر ضروب الغش وإن عطفها على المادة 641 المشار إليها والمتعلقة بالاحتيال دليل على الارتباط الوثيق بينها إلا أنه لما كانت المادة 11 من القرار 88 الصادر في 15/3/1926 قد جعلت العقود العقارية غير نافذة حتى بين العاقدين إلا من تاريخ تسجيلها. وقد ظهر أن العقارات المبيعة مثقلة بقيود لم يتمكن المدعي من رفعها حتى الآن وهو عاجز عن إنجاز معاملة الفراغ قبل إزالة هذه العقبات وشطب هذه القيود من دائرة السجل العقاري. وكان الطاعن على حق في تأخره عن دفع الثمن حتى يتم البيع والتسجيل لأن المشتري أن يحبس الثمن إلى أن يستلم المبيع كما وأن البائع لا يستطيع قبض الثمن قبل ذلك وفقاً للمادة 425 من القانون المدني وكان المدعى عليه حسن النية حينما أظهر استعداده لدفع الثمن عند الفراغ الذي أصبح غير ممكن بسبب وجود إشارة الدعوى والحجز وقد أيده القانون بإظهار نيته الحسنة فلا يجوز بعد ذلك استنتاج سوء النية بلا دليل. وكان فقدان العناصر المكونة للجرم يجعل تطبيق العقوبة وفرضها في غير محله وسابقاً لأوانه ويؤدي إلى اعتبار الحكم مختلاً وجديراً بالنقض.