• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات تاريخ بدء الإشغال بالبينة الشخصية متى كانت واقعة مادية ولا يوجد عقد إيجار خطي يمنع ذلك

واقعة الإشغال من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ومنها البينة الشخصية، ما لم يوجد نص أو محرر خطي يفرض خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

الإثبات بالبينة الشخصية لتاريخ بدء الإشغال جائز باعتبار واقعة الإشغال هي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الوسائل ومنها البينة الشخصية ولا يوجد في الدعوى عقد إيجار خطي يثبت ذلك ويمنع على طرف الدعوى إثبات الإشغال بالبينة الشخصية