واقعة الإشغال من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ومنها البينة الشخصية، ما لم يوجد نص أو محرر خطي يفرض خلاف ذلك.
الإثبات بالبينة الشخصية لتاريخ بدء الإشغال جائز باعتبار واقعة الإشغال هي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الوسائل ومنها البينة الشخصية ولا يوجد في الدعوى عقد إيجار خطي يثبت ذلك ويمنع على طرف الدعوى إثبات الإشغال بالبينة الشخصية