إثبات العلاقة الإيجارية شرط لازم لقبول دعوى التخمين، ولا تُقام هذه الدعوى إلا إذا ثبتت صفة المؤجر والمستأجر بين الخصوم.
لا بد من إثبات العلاقة الإيجارية في دعاوى التخمين إذ إن دعوى التخمين تكون بين مؤجر ومستأجر