• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين إثبات العلاقة الإيجارية ابتداءً في دعاوى التخمين لأنها لا تقوم إلا بين مؤجر ومستأجر

إثبات العلاقة الإيجارية شرط لازم لقبول دعوى التخمين، ولا تُقام هذه الدعوى إلا إذا ثبتت صفة المؤجر والمستأجر بين الخصوم.

نص الاجتهاد

لا بد من إثبات العلاقة الإيجارية في دعاوى التخمين إذ إن دعوى التخمين تكون بين مؤجر ومستأجر