يشترط للاحتجاج بالبطاقة البريدية الصادرة عن الوكيل أن يبيّن فيها رقم الوكالة وتاريخها والجهة التي وثّقتها، وإلا فقدت آثارها القانونية.
تفقد البطاقة البريدية آثارها إذا لم يذكر الوكيل الذي أرسلها في البطاقة المذكورة رقم وكالته وتاريخ ها والمصدر الذي وثقها