• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفقد البطاقة البريدية أثرها إذا لم يبيّن الوكيل رقم وكالته وتاريخها ومصدر توثيقها

يشترط للاحتجاج بالبطاقة البريدية الصادرة عن الوكيل أن يبيّن فيها رقم الوكالة وتاريخها والجهة التي وثّقتها، وإلا فقدت آثارها القانونية.

نص الاجتهاد

تفقد البطاقة البريدية آثارها إذا لم يذكر الوكيل الذي أرسلها في البطاقة المذكورة رقم وكالته وتاريخ ها والمصدر الذي وثقها