تخضع صحة تبليغ البطاقة البريدية لقواعد النظام العام
تخضع صحة تبليغ البطاقة البريدية لقواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، ويجوز إثارتها من تلقاء المحكمة، ويؤدي الإخلال بها إلى عدم صحة التبليغ وما يترتب عليه من آثار.
نص الاجتهاد
إن القواعد المتعلقة بصحة تبليغ البطاقة البريدية هي من النظام العام