• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أُبرز السند لدى التنفيذ وأنكره المدين وكُلِّف الدائن بمراجعة القضاء وجبت غرامة الإنكار

متى أُبرز السند في مرحلة التنفيذ ووقع إنكارٌ عليه من المدين، ثم صدر تكليفٌ من رئيس التنفيذ للدائن بمراجعة القضاء، فإن غرامة الإنكار تكون واجبة التطبيق.

نص الاجتهاد

إبراز البيان المتعلق بوضع السند لدى التنفيذ ووقوع إنكار عليه من المدين وتكليف رئيس التنفيذ للدائن لمراجعة القضاء يجعل ترتب غرامة الإنكار واجب