متى أُبرز السند في مرحلة التنفيذ ووقع إنكارٌ عليه من المدين، ثم صدر تكليفٌ من رئيس التنفيذ للدائن بمراجعة القضاء، فإن غرامة الإنكار تكون واجبة التطبيق.
إبراز البيان المتعلق بوضع السند لدى التنفيذ ووقوع إنكار عليه من المدين وتكليف رئيس التنفيذ للدائن لمراجعة القضاء يجعل ترتب غرامة الإنكار واجب