عودة الخصوم إلى التحكيم وطلبهم تعيين المحكمين، مع مباشرة إجراءات التعيين من الطرفين، توجب على محكمة الموضوع وقف السير في الدعوى أو إرجاء الفصل فيها حتى تنتهي هيئة التحكيم إلى قرارها.
تقدم المدعي نفسه بدعوى تعيين محكمين بتاريخ لاحق لتقديم دعواه أي بعد تقديم الاستئناف واستجابة المدعى عليه لدعوى تعيين المحكمين وتسمية كل طرف محكمة وتسمية المحكمة المحكم المرجح يفيد عودة الطرفين إلى التحكيم وتمسكهما بهم مما يوجب على محكمة الاستئناف أن تستأخر القضية لحين ظهور نتيجة التحكيم