عند امتناع أحد الجائز تبليغهم بواسطتهم عن تسلّم ورقة التبليغ، لا يكتفى بالإشارة إلى الامتناع، بل يجب تسليم الورقة إلى مختار المحلة وإلصاق بيان على باب الموطن المطلوب تبليغه، وإلا اختلّ إجراء التبليغ.
أمام امتناع أحد الأشخاص الجائز تبليغ المخاطب بواسطتهم عن التبليغ فإنه يوجب إجراء التبيلغ بتسليم الورقة إلى مختار المحلة ويجب على المحضر إلصاق بيان عن ذلك على باب موطنه المطلوب تبليغه