إذا صدر حكمٌ بتحديد الأجرة في عقارٍ شائع في مواجهة الشركاء الذين يملكون أغلبية الحصص، فإنه يمتد أثره إلى باقي الشركاء، ما لم يثبت أن الحكم بُني على غش أو حيلة.
في العقارات المشتركة يسري الحكم بتحديد الأجرة الصادرة في مواجهة بعض الشركاء المؤجرين أو المستأجرين الذين يملكون أغلبية الحصص على الباقين ما لم يثبت أن الحكم مبني على غش أو حيلة