• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري حكم تحديد الأجرة في العقار الشائع على باقي الشركاء إذا صدر في مواجهة ذوي الأغلبية ما لم يثبت أنه بني على غش أو حيلة

إذا صدر حكمٌ بتحديد الأجرة في عقارٍ شائع في مواجهة الشركاء الذين يملكون أغلبية الحصص، فإنه يمتد أثره إلى باقي الشركاء، ما لم يثبت أن الحكم بُني على غش أو حيلة.

نص الاجتهاد

في العقارات المشتركة يسري الحكم بتحديد الأجرة الصادرة في مواجهة بعض الشركاء المؤجرين أو المستأجرين الذين يملكون أغلبية الحصص على الباقين ما لم يثبت أن الحكم مبني على غش أو حيلة