عدم الطعن استئنافاً في الحكم متى كان الاستئناف متاحاً يوجب رد الطعن بالنقض شكلاً لعدم استنفاد طريق الطعن العادي.
عدم الطعن استئنافا يستدعي رد الطعن بالنقض شكلا