الكتاب الصادر عن المحافظ بوضع إشارة منع التصرف على العقار لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري، فتكون ولاية نظر الدعوى للقضاء العادي.
إن كون الكتاب الصادر عن السيد المحافظ بوضع إشارة منع التصرف على العقار موضوع الدعوى لا يرقى إلى درجة القرار الإداري مما يجعل القضاء العادي هو صاحب الولاية للنظر في الدعوى