• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتزام الثابت بمستند خطي حجة على المدين ولا يجوز إثبات الوفاء بما يخالفه بالبينة الشخصية

المستند الخطي الذي يثبت أن المبلغ مودع أمانة ويشتمل على استعداد المدين لرده عند الطلب يُلزم الموقّع به، ولا يجوز نقض ما ورد فيه أو إثبات وفائه بالبينة الشخصية خلافاً له.

نص الاجتهاد

إذا كان الالتزام المطالب به قد حرر بمستند خطي أوضح أن سببه مبلغ تم إيداعه على سبيل الأمانة بعد قبضه عدا أو نقدا وأبدى المدين استعداده لدفعه كاملا حين الطلب فهو ملزم بما ورد فيه وحجة عليه بما تضمن ولذلك لا وجه لإثبات وفائه بالبينة الشخصية