المستند الخطي الذي يثبت أن المبلغ مودع أمانة ويشتمل على استعداد المدين لرده عند الطلب يُلزم الموقّع به، ولا يجوز نقض ما ورد فيه أو إثبات وفائه بالبينة الشخصية خلافاً له.
إذا كان الالتزام المطالب به قد حرر بمستند خطي أوضح أن سببه مبلغ تم إيداعه على سبيل الأمانة بعد قبضه عدا أو نقدا وأبدى المدين استعداده لدفعه كاملا حين الطلب فهو ملزم بما ورد فيه وحجة عليه بما تضمن ولذلك لا وجه لإثبات وفائه بالبينة الشخصية