مدير المواصلات في المدينة لا يمثل دائرته أمام القضاء ولا يصلح خصما عنها
يشترط لصحة الخصومة أن تُوجَّه الدعوى إلى الممثل القانوني الصحيح للجهة الإدارية، ولا يكفي كون الشخص مديراً لإحدى دوائرها إذا لم يكن هو صاحب الصفة في تمثيلها قضائياً.
نص الاجتهاد
مدير المواصلات في إحدى المدن لا يصلح خصما لتمثيل دائرته أمام القضاء