• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ويتعين على المحكمة التحقق منهما قبل الفصل في أي دفع آخر

تتحقق المحكمة من صحة الخصومة والتمثيل تلقائياً ومن تلقاء نفسها قبل أي دفع آخر، لأنهما من النظام العام ولا يصح المضي في الدعوى أو الفصل في دفوعها دون التأكد من قيامهما.

نص الاجتهاد

صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرهما قبل أي دفع آخر