تتحقق المحكمة من صحة الخصومة والتمثيل تلقائياً ومن تلقاء نفسها قبل أي دفع آخر، لأنهما من النظام العام ولا يصح المضي في الدعوى أو الفصل في دفوعها دون التأكد من قيامهما.
صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرهما قبل أي دفع آخر